في إطار الحفاظ على النظام والسلامة العامة، تعمل الجهات الرسمية في دولة المغرب بجد واجتهاد على تنظيم حركة المرور وفرض القوانين المرورية بشكل دقيق وصارم. يأتي ذلك في إطار الحماية للمواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم أثناء استخدام الطرق والشوارع.
يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر بالإيداع في المحجز في حالة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة. يتم الانتظار حتى يقدم المخالف بما يثبت أداء الغرامة المقررة.
تعتبر حالات التوقف غير القانوني في الطرق والشوارع من المخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل السلطات المختصة. فمن ضمنها التوقف ليلاً من غير استخدام الأضواء خارج التجمعات العمرانية، والتي تُعتبر مخالفة من الدرجة الأولى. يتراوح حجم الغرامات المفروضة في مثل هذه الحالات بين 700 و 1400 درهم.
وتأتي تلك الإجراأت كجزء من الحفاظ على سلامة الجميع وتعزيز الانضباط المروري. وفي هذا السياق، فإن تكرار ارتكاب المخالفات المرورية يترتب عليه زيادة العقوبات، حيث يتضاعف حجم الغرامات المفروضة في حالة تكرار المخالفات خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ الحكم القضائي النهائي.
إضافة إلى ذلك، تنص اللوائح المرورية في المغرب على واجبات السائقين عند التوقف أو الوقوف على جوانب الطرق، سواء كانت مزودة بإنارة عمومية أم لا. فعلى السائقين تشغيل أضواء الوضع الأمامية والأضواء الحمراء في الخلف وإضاءة لوحة التسجيل في حال كانت الرؤية غير كافية، سواء أثناء النهار أو الليل.
في الختام، تبرز أهمية تطبيق القوانين المرورية والالتزام بها كوسيلة فعالة للحفاظ على الأمن والسلامة على الطرق، وتحقيق الانسيابية في حركة المرور، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة المغربية.
دعونا نتعمق في تحليل المواد القانونية ذات الصلة ونفهم أكثر حول أهميتها وتأثيرها على سلامتنا جميعًا على الطرق في المغرب.
المادة 112-1 من مدونة السير المغربية:
هذه المادة تنص على حالات صدور أوامر الإيداع في المحجز على الفور في حالة مخالفة التوقف غير القانوني، وتحدد مدة الحجز وفقًا لظروف كل حالة.في حالة مخالفة التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية. مدة الحجز متعلقة بإدلاء المخالف بما يثبت أداء الغرامة.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:
1- المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة ؛
2- مركبة النقل الاستثنائي، التي تسير بدون ترخيص ؛
3- مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز، والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛
4- التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة ؛
تحدد مدة الحجز كما يلي:
7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 1 و3 أعلاه؛
10 أيام بالنسبة للحالتين المشار إليهما في البند 2 أعلاه؛
إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت أداء الغرامة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 4 أعلاه.
المادة 112-1 من مدونة السير المغربية
المادة 184 البند الثالث من مدونة السير المغربية:
تحدد هذه المادة عقوبات قانونية على مخالفي التوقف غير القانوني للنصوص الجاري بها العمل ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية، حيث يُعتبر ذلك مخالفة من الدرجة الأولى، وتتراوح الغرامات بين 700 و1400 درهم.
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية:
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
2. سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
3. التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
4. عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر؛
5. التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق؛
6. قطع خط متصل؛
7. وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة؛
8. التجاوز المعيب؛
9. وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10. السير في اتجاه ممنوع؛
11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات؛
12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة؛
13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي؛
14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30 %إلى غاية%40بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن؛
16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج؛
17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة؛
18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛
19. وجود عيب في نظام التعليق؛
20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة؛
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
22. تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
تطبق الغرامة عن كل شخص زائد ؛
23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول؛
25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛
26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه؛
27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛
31. عدم مطابقة صفائح التسجيل لأحكام المادتين 61 و61-1 أعلاه؛
32. عدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه؛
33. عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
34. غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
35. عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
36. عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛
37. استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛
38. عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛
39. سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:
– سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛
– سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
40. عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛
41. عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛
42. عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛
43. عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على إسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 184 من مدونة السير المغربية
المادة 52 المرسوم 2.10.420:
تنص هذه المادة على واجب سائقي المركبات عند الوقوف أو التوقف ليلا على الطرق خارج التجمعات العمرانية بتشغيل أضواء معينة لضمان الرؤية وسلامة المرور، مع فرض عقوبات قانونية على منتهكي هذه القواعد.
يجب على سائقي المركبات المنصوص عليها في المادة 50 عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا على قارعة مزودة أو غير مزودة بإنارة عمومية، عندما تكون الرؤية غير كافية، أن يشغلوا:
أ)- أضواء الوضع الأمامية ؛
ب)- وفي الخلف الأضواء الحمراء وضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل؛
غير أنه داخل التجمعات العمرانية، يمكن استبدال الأضواء المشار إليها في أ و ب أعلاه، بضوء توقف أبيض في الأمام وأصفر أو برتقالي في الخلف موضوع في جانب المركبة المخالف لحافة القارعة الذي لا توجد به أي مقطورة مسنودة إلى المركبة التي تستجب علاوة على ذلك الشروط التالية :
أ)- مركبة مخصصة لنقل الأشخاص تتضمن بالإضافة إلى مقعد السائق ثمانية مقاعد على الأكثر ؛
ب)- جميع المركبات الأخرى التي لا يتجاوز طولها أو عرضها على التوالي، 6 أمتار ومترين.
لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة، عندما تمكن إنارة القارعة مستعملي الطريق الآخرين من رؤية المركبة بوضوح على مسافة كافية؛
يجب على سائق كل مركبة تسير ليلا ولم تعد أجهزة الإنارة بها، لسبب عارض، تستجيب للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.10.421 السالف الذكر، أن يضع على الجانب الأيسر للمركبة في اتجاه السير أضواء بديلة ويخفف من سرعته إلى الحد الضروري لضمان سلامة السير ويجب عليه أن يتوقف بأقرب مكان آمن وألا يتجاوز بأي حال من الأحوال 20 كيلومترا في الساعة.
المادة 52 المرسوم 2.10.420
المادة 53 المرسوم 2.10.420:
تنص هذه المادة على واجب تجهيز المركبات بالأضواء المناسبة عند الوقوف أو التوقف ليلا على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية، مع استثناءات لبعض أنواع المركبات.
يجب عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا عندما تكون الرؤية غير كافية، أن تكون المركبات المشار إليها في المادة السابقة مشورة بنفس الأضواء المشار إليها في نفس المادة، باستثناء الدراجات والدراجات بمحرك التي يجب ركنها على الجانب الأقصى للقارعة.
يجب أن تكون المقطورات أو أنصاف المقطورات غي المسنودة الني توجد في حالة وقوف أو توقف على القارعة مشورة إما مثل السيارات أو بواسطة ضوء أبيض في الأمام وضوء أحمر في الخلف موضوعين معا على جانب المركبة المخالف لحافة القارعة التي توجد بها المقطورة أو نصف المقطورة.
إذا لم يكن طول المقطورة أو نصف المقطورة يتجاوز ستة أمتار، يمكن تجميع الضوئين في جهاز واحد.
غير أنه لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة إذا كانت إنارة القارعة تمكن مستعملي الطريق من رؤية المركبات المتوقفة أو مستعملي الطريق الآخرين بوضوح على مسافة كافية.
المادة 53 المرسوم 2.10.420
ملخص:
تتضمن القوانين المذكورة في مدونة السير المغربية تنظيمًا دقيقًا لسلامة المرور وضبط الحركة على الطرق. يتطلب التوقف ليلا خارج التجمعات العمرانية تشغيل أضواء محددة، وتُفرض عقوبات على مخالفي هذه القواعد. تهدف هذه القوانين إلى تحسين سلامة الطرق والحد من حوادث المرور.